القانون العام :ھو مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم العلاقات التي تكون الدولة طرفا فیھا باعتبارھا صاحبة سیادة
وسلطان وسواء أكانت ھذه العلاقات بین الدولة وبین غیرھا من الدول أم بین الدولة وبین الأشخاص العادیین .
ینقسم القانون العام إلى خمسة فروع ھي:
القانون الدولي العام :ھو مجموعة القواعد التي تنظم علاقات الدولة بغیرھا من الدول في وقت السلم أو وقت الحرب،
كما تنظم العلاقة بین الدول والمنظمات الدولیة .
القانون الدستوري :ھو مجوعة القواعد التي تحدد شكل نظام الحكم في الدولة ( جمھوري أم ملكي ) والسلطات
المختلفة بھا (وھي التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة ) من حیث تكوینھا واختصاصاتھا، وعلاقاتھا بعضھا ببعض، كما
تحدد حقوق الأفراد قبل الدولة (كحریة التملك وحریة الرأي وحریة العقیدة، وحریة التنقل، والحریة الشخصیة
والمساواة بین الأفراد في الحقوق والواجبات .(
القانون الإداري :وھو مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم كیفیة مباشرة السلطة التنفیذیة في الدولة لوظیفتھا
الإداریة وھو ینظم العدید من المسائل كتشكیل الجھاز الإداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومیة) وینظم علاقة
الحكومة المركزیة بالإدارات والھیئات الإقلیمیة (كالمحافظات والمجالس البلدیة) كما أنھ یبین كیفیة الفصل في
المنازعات التي تنشأ بین الدولة وبین الأفراد وجھة القضاء التي تختص بھا.
القانون المالي :وھو مجموعة القواعد التي تنظم مالیة الدولة فتبین مواردھا ومصروفاتھا وإجراءات التوازن
بینھما .
قانون العقوبات :بمعناه العام القواعد القانونیة التي تحدد الأفعال المعتبرة كجرائم یعاقب علیھا قانونا والعقوبات
المقررة لھا، والإجراءات التي تتبع في تعقب المتھم ومحاكمتھ وتوقیع العقاب علیھ إذا ثبت إجرامھ .
قانون الإجراءات الجزائیة: فھو كما ھو واضح من أسمھ، قانون إجرائي یحتوي على القواعد التي تبین الإجراءات التي
یجب اتخاذھا، عند وقوع جریمة معینة لضبط الجاني، والتحقیق معھ ومحاكمتھ حتى تنفیذ العقوبة كما یتضمن بیان
إجراءات الطعن في الأحكام.
القانون الخاص :ھو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بین الأفراد أو بینھم وبین الدولة إذا دخلت ھذه الأخیرة في
العلاقة باعتبارھا شخصاً قانونیا عادیا ولیس باعتبارھا صاحبة سیادة وسلطان. ینقسم القانون الخاص إلى الفروع
الآتیة:
القانون المدني :یعرف بأنھ القانون الذي یحكم العلاقات الخاصة ( سواء تمت بین الأفراد بعضھم البعض، أو بینھم
وبین الدول ) إلا ما یدخل منھا في نطاق فرع آخر من فروع القانون الخاص.
القانون التجاري :ھو مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم العلاقات التي تنشأ بین الأفراد بسبب احترافھم التجارة
أو بسبب قیامھم بأعمال تجاریة، فھو إذن الذي ینظم الأعمال التجاریة سواء قام بھا التجار ( وھم من یحترفون الأعمال
التجاریة ) أو غیرھم من الأفراد الذین لم یقوموا بھذه الأعمال إلا بصفة عرضیة .
قانون العمل :ھو مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم العلاقات بین العمال وأرباب العمل متى كان العمل تابعا
مأجورا، وھو قانون حدیث النشأة نسبیاً وقد نشأ كنتیجة لظھور الاختلال في التوازن الاقتصادي بین طرفي العقد
(العامل ورب العمل) وذلك بقصد إضفاء نوع من الحمایة للطبقة العاملة.
قانون الإجراءات المدنیة والتجاریة :ھو مجموعة القواعد التي تنظم السلطة القضائیة ببیان أنواع المحاكم وتشكیلھا
واختصاصاتھا، وكذا تبین القواعد الواجبة الإتباع عند رفع الدعاوى المتعلقة بمسائل القانون الخاص والفصل فیھا
وتنفیذ الأحكام الصادرة بشأنھا، وعلى ذلك فموضوع قانون الإجراءات لیس ھو بیان حقوق الأفراد أو التزاماتھم، وإنما
ھو بیان القواعد التي یجب على الأفراد إتباعھا للحصول على حقوقھم وحمایتھم إذا تم الاعتداء علیھا أو ثارت بشأنھا
منازعة .
القانون الدولي الخاص :القانون الدولي الخاص ھو مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم علاقات القانون الخاص
ذات العنصر الأجنبي فیحدد القانون الواجب التطبیق علیھا والمحكمة المختصة بنظرھا، لذلك فھو یضم بصفة أساسیة
نوعین من القواعد، الأولى: ویطلق علیھا قواعد تنازع الاختصاص (وھي التي تبین المحكمة المختصة بنظر النزاع)
والثانیة: یطلق علیھا قواعد تنازع القوانین (وھي التي تحدد القانون الذي یطبق على النزاع) فإذا تزوج مصري من
فرنسیة وأبرم عقد الزواج في ألمانیا، فأي قانون یكون واجب التطبیق على ما قد ینشأ بینھما من منازعات ؟ ھل
القانون المصري باعتباره بلد الزوج ؟ أم القانون الفرنسي باعتباره قانون بلد الزوجة ؟ أم القانون الألماني باعتباره
محل إبرام العقد؟ وأي قضاء یختص بنظر ھذه المنازعات ؟ المصري أم الفرنسي أم الألماني ؟ ھذه ھي المسائل التي
یختص بھا القانون الدولي الخاص .
أنواع القواعد القانونیة :
من حیث صورتھا: تنقسم إلى قواعد مكتوبة، وقواعد غیر مكتوبة. ومن حیث تنظیمھا للحقوق: تنقسم إلى قواعد
موضوعیة، وقواعد شكلیة. أما من حیث قوتھا الإلزامیة: تنقسم إلى قواعد آمرة أو ناھیة، وقواعد مفسرة أي مكملة.